الجواب
حضانة الطفل لسنتين من حقّ أبويه بالسويّة، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمّه خلال هذه الفترة وإن كانت أنثى، وإذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فإذا تزوّجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقّها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حقّ الأب خاصّةً.