اذا كانت المراة مطلقة وهي في العدة الرجعية، او في عدة الطلاق البائن او كانت في عدة الوفاة، فهل يجوز اخذ الوعد منها او من وليها لو من احد اقربائها كامها او اخيها على الزواج منها بعد خروجها من عدتها؟
الجواب
لا يجوز التصريح بالخطبة ــ (أي الدعوة إلى الزواج صريحاً) ــ ولا التعريض بها في ذات العدّة الرجعية مع عدم الأمن من كونها سببا ً في نشوزها على زوجها بل مطلقاً على الأحوط لزوماً. وأمّا ذات العدّة البائنة (سواء أكانت عدّة الوفاة أم غيرها) فيجوز.