كان زوجي جندياً، وقد فُقد في الجبهة عام ١٩٨٢م وضاع خبره حتى اليوم، ولم يبلغنا اي خبر مؤكد عن حاله. ولما كانت المدة قد طالت ويئست من احتمال سلامته وبقائه على قيد الحياة، فقد راجعت المحكمة الشرعية فاصدرت المحكمة قرارها بطلاقي منه، وقد جئتكم بهذه الرسالة تنفيذاً للحكم الشرعي بوجوب رفع امري الى سماحتكم لتتفضلوا بالاذن بطلاقي وانا بانتظار ذلك الان ولكم الفضل؟
الجواب
اما مع ياسك من سلامته واطمئنانك بوفاته ـ كما يظهر مما ورد في الرسالة ـ فلا حاجة الى اجراء الطلاق بل يجوز لك الزواج بعد انقضاء العدة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام من حين حصول الاطمئنان بالوفاة، واما مع الجهل بخبره واحتمال بقائه حياً مع اليقين بعدم الفائدة في تجديد الفحص عنه وعدم توفر مال للمفقود ينفق عليك منه وعدم انفاق ولي من الاب او الجد للاب فهو المكلف باجرائه وان لم يكن له ولي او كان ممتنعا ً فلك مراجعة الوكيل المخوّل ليباشر اجراءه او يأمر به من يشاء فتعتدين اربعة اشهر وعشرة ايام فإذا انتهت العدة جاز لك الزواج.