المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الصلاة - الاستخفاف والتهاون
استفتاء 3630 — الصلاة - الاستخفاف والتهاون
إذا كان المكلّف يعلم يقيناً أنّه لو سهر في الليل إلى ساعة متأخّرة سوف لن يستيقظ لصلاة الصبح فهل يحرم عليه السهر حينئذٍ؟
الجواب
إذا عُدّ تهاوناً في أداء الواجب فلا يجوز.
#التهاون
#السهر_المانع_من_صلاة_الصبح
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 4319 — الصلاة - الاستخفاف والتهاون
استفتاء 8140 — الصلاة - الاستخفاف والتهاون
استفتاء 10273 — الصلاة - الاستخفاف والتهاون
استفتاء 21076 — الصلاة - الاستخفاف والتهاون
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ