هل يدخل الطلاق باذن الحاكم الشرعي ضمن وكالاتكم المذكور فيها الاذن بالتصدي للامور الحسبية؟ وهل يحتاج طلاق الحاكم بالوكالة، الي تصريح لوكيلكم بجواز توكيله لغيره بايقاع الطلاق المذكور نيابة او وكالة عنه؟ وهل يجب علي الحاكم او وكيله اعلام الزوج برفع القضية اليه قبل ايقاع الطلاق؟
الجواب
الاذن بالتصدي للامور الحسبية لا يشمل طلاق زوجة الممتنع عن اداء حقوقها الزوجية بل لابد مع طلب المراة الطلاق ان ترفع امرها الي الحاكم الشرعي فيتصل بالزوج لابلاغه بلزوم قيامه باحد الامرين اما الطلاق او اداء الحقوق الزوجية فاذا رفض كلا الامرين ولم يكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي مباشرة او بتوكيل غيره.