إذا كان الزوج يسيء معاملة زوجته إلى حدّ أنّها لم تستطع الصبر معه، فخرجت إلى بيت أهلها وقد مضى على ذلك أربع سنوات وهو يرفض طلاقها، فهل يترتّب عليها إثم في الخروج من بيته؟ وماذا تفعل لتنفصل عنه بصورة شرعيّة؟
الجواب
إنّ المرأة التي يسيء الزوج معاملتها ويؤذيها يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليستدعيه ويطالبه بمعاشرتها بالمعروف أو تسريحها بالطلاق، فإن رفض كلا الأمرين ولم يمكن إلزامه جاز للحاكم الشرعي أن يطلّقها استجابةً لطلبها، وإذا لم يكن يسعها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وكان بقاؤها في بيت الزوجيّة ضرريّاً عليها أو حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً جاز لها الخروج.