أنا إمرأة متزوّجة وقد اقترفت الزنا ثمّ طلّقت من زوجي الأوّل وتزوّجت بالزاني نفسه بعد انقضاء العدّة، ولكنّي علمت أخيراً بأنّي محرّمة عليه حرمة مؤبّدة.
وهنا عدّة أسئلة:
١ـ هل الحكم هو الفسخ أو الطلاق أو شيء آخر؟
٢ـ ما هو تكليفي فيما لو رفض زوجي الفعلي الالتزام بالحكم الشرعي بالانفصال؟
٣ـ كيف يمكن إجباره على ذلك فيما لو رفض منكراً لوقوع الزنا؟
الجواب
١ـ حرمة المزنيّ بها ذات البعل على الزاني حرمة مؤبّدة تبتني ـ عندنا ـ على الاحتياط، فإن تمّ الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر ـ مع رعاية الأعلم فالأعلم ـ وأفتى بالحرمة فلا بدّ من الانفصال من دون حاجة إلى الطلاق، وإن أفتى بعدم الحرمة يبنى على صحّة العقد، وإن لم يتمّ الرجوع إلى غيرنا فلا بدّ من رعاية الاحتياط بالانفصال مع الطلاق.
٢ـ مع الرجوع إلى من يفتي بالحرمة المؤبّدة أو بلزوم رعاية الاحتياط فلا بدّ من الامتناع من ترتيب آثار الزوجية من جانبك بأيّ وجه ممكن.
٣ ـ إذا كان منكراً لوقوع الزنا فلا سبيل إلى إلزامه ببطلان العقد أو لزوم رعاية الاحتياط من دون توفّر الشهود على الزنا وإن كان ذلك لا يسقط عنك التكليف بما مرّ.