اذا لاعن الزوج زوجته بنفي الولد فهل يجوز للولد ان يتزوج اخت الملاعن؟
الجواب
اذا اعتقد الولد ان الملاعن هو ابوه في واقع الحال وانه قد كذب في نفيه عنه لم يجز له ان يتزوج اخته لانها عمته في اعتقاده، واما في غير هذه الصورة فحيث ان النسب منتف بينهما في ظاهر الشرع فلا باس بذلك.