استفتاء 3913 — موجبات حرمة النكاح

ما راي سماحة السيد في امراة مسلمة تزوجت برجل من اهل الكتاب وتمّ عقد الزواج في الكنيسة علي مراسيم المسيحية، في حكم نكاحها، وهل يحكم بارتدادها، وهل يمكن تفريقها منه، وهل يستقر المهر لها؟
الجواب
نكاح المسلمة من غير المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا يحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فيفرق بينهما ولاتستحق شيئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فيه حين الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.
و اذا كان قبولها بالزواج من غير المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحيث رجع الي تكذيب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالي فهي مرتده تتخذ عليها الاجرات المعروفة من الحبس وغيره ولكن لا يحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ويثبت لها المهر المسمي.
#موجبات_حرمة_النكاح#زواج_مسلمة_من_كتابي_بالكنيسة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ