رجل عقد على إمرأة على أساس أنّها بكر ثمّ علم بعد أن دخل بها أنّها موطوءة، فهل يثبت له حقّ الفسخ وتمام المهر؟ وهل يجوز له بعد أن نوى الفسخ ملاعبتها والاستمتاع بها من دون وطئها؟
الجواب
إنّما يحقّ له الفسخ إذا كان وجود صفة البكارة مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف أو جرى توصيفها بذلك قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ تمّ إيقاع العقد مبنيّاً على ذلك، وأمّا مجرّد الاعتقاد بكونها بكراً فلا يوجب ثبوت الخيار عند تبيّن خلافه. ثمّ إنّه في صورة ثبوت حقّ الفسخ له إذا فسخ لا يستحقّ استرجاع المهر مع تحقّق الدخول إلّا إذا كانت المرأة هي المدلّسة، وإن كان المدلّس غيرها جاز له الرجوع به عليه.
وحقّ الفسخ على تقدير ثبوته فوريٌّ فلا يجوز التأخير في إعماله بما يعدّ توانياً عرفاً، وبذلك يظهر أنّ الاشتغال بالاستمتاع قبل إعمال الخيار يوجب سقوطه لمنافاته للفوريّة العرفيّة.