إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام في حال شرائه لجهاز الستلايت فهل يحرم شراؤه؟ وإذا كان البائع يعلم بأنّ المشتري يقع في الحرام فهل يجوز بيعه له؟ وما حكم المال في هذه الصورة؟
الجواب
لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض، وأمّا البائع فلا يحرم عليه بيعه ممّن يستخدمه في الحرام مادام للجهاز منافع محلّلة، فإنّ ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري، وعليه يكون الثمن حلالاً.