يُعاني أصحاب محلّات النجارة والحدادة وغيرها من مشكلة حيث يؤتى لهم ببعض المواد المسروقة من أبواب وشبابيك وماطورات وغيرها لغرض تصليحها:
١ـ ما حكم العمل بها مع العلم أنّ العمل بها يستوجب التصرّف في المواد المسروقة من تقطيع أو إضافة ونحوها؟
٢ـ ما حكم الأجرة المأخوذة؟
الجواب
١ـ لا يجوز مع العلم بسرقتها.
٢ـ حرام، نعم مع الجهل بكونها مسروقة يستحقّون أجرة المثل.