هناك رجل مؤمن سافر مدّة معيّنة خارج بلده، ولديه بيت فارغ ولمّا رجع إلى بلده وجد أباه قد أجّر البيت لأحد طلبة العلوم الدينية فضولاً والرجل غير راضٍ بهذا العقد، فهل يغرم الأب مال الاستئجار؟ وهل العقد صحيح؟
الجواب
إذا أجاز الولد عقد الإجارة استحقّ على أبيه الأجرة المعيّنة في العقد، وإن لم يُجز العقد وقع فاسداً واستحقّ على أبيه أجرة المثل لمنافع الدار طيلة الفترة التي سكنها المستأجر، ولكن ينبغي أن لا يفوته عند مطالبته لأبيه أن يكون رفيقاً به ومؤدّباً معه، فإنّ ذلك من المعاشرة بالحسنى والمعاملة بالمعروف كما ورد الأمر بهما في نصوص الشرع الحنيف.