الجواب
لا مانع من السجود على تربتين في التربة التي يملكها الشخص او في بيت صديق او غيره ، ولكن في التربة الموقوفة على المساجد والمشاهد المشرفةوالحسينيات ونحوها إذا أحرز شمول المنفعة المسبّلة في مثلها لترفيع المسجد فلا إشكال ، وإن لم يحرز كان الأحوط وجوباً تركه ، وكذا الحال في المملكة للمساجد وأمثالها إذا لم يحرز كون الهبة مطلقة غير مشروطة بالاستفادة للعبادة ونحوها.