المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الطهارة
استفتاء 4354 — الطهارة
ما يخص الملابس التي تلامس الجنابة. فعند غسلها يزول اللون ولكن يبقى المكان المتعرض لها ذو ملمس خشن. فهل يعتبر او تعتبر الملابس طاهرة حينئذٍ؟
الجواب
لا بأس به بعد زوال عين النجاسة وجِرمُها .
#الطهارة
#طهارة_الثوب_مع_بقاء_أثر_الملمس
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3222 — الطهارة
استفتاء 3256 — الطهارة
استفتاء 3268 — الطهارة
استفتاء 4353 — الطهارة
استفتاء 4355 — الطهارة
استفتاء 4802 — الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ