لو صلّى المكلف في جامع او حسينية او احد المراقد المقدسة واضعاً تربتين على بعضها البعض للسجود عليهما فما هو حكم صلاته؟
فيما اذا كان جاهلاً بالحكم او عالماً او ساهياً في بعض صلاته او كلها نرجو التفصيل في المسألة؟
الجواب
من احرز ان المنفعة المسبلة للترب الموقوفة على المسجد او الحسينية او نحوهما تشمل استخدامها في رفع المسجد عن الارض جاز له ذلك والا فالاحوط اجتنابه، ولايضر بصحة الصلاة في صورتي الجهل والنسيان.