اذا علمت بأنّ زيداً سرق مني مبلغاً معيناً او عيناً من الاعيان فاذا قلت له انك سرقت فسوف يسقط اجتماعياً علماً بانه يتظاهر بالصلاح، فهل يجوز ان اقتص منه بأخذ نفس المبلغ المسروق أو مثل العين من دون أن يشعر بذلك محافظة عليه؟
الجواب
اذا كان يجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها.