استفتاء 4502 — المضاربة

طرحت عدة من البنوك المشتركة في بعض الدول العربية مشروعاً اسمه (صناديق الاستثمار) على شكل اسهم؟ يقوم البنك عبر هذا المشروع بدور العامل في عقد المضاربة حيث يستثمر هذه الأموال في عمليات تجارية مختلفة داخل وخارج الدولة.
ويدعي بعض المسؤولين في هذه البنوك من المؤمنين بأنّ هذه البنوك لا تستثمر هذه الأموال إلاّ في تجارة السلع المحللة كالحبوب ونحوها.
و يزعم آخرون بأنها تتاجر بكافة السلع المتاحة المحللة منها والمحرمة، ولا نعلم مستنداً واضحاً لهذا الزعم، ونتيجة لتضارب الأقوال ظل الناس في حيرة من حقيقة هذا المشروع:
أ ـ فهل يجوز والحال هذه الاسهام في هذه الصناديق اعتماداً على شهادة الثقاة بعد البناء على صحة هذه المعاملة، ام لابد من الإحراز اليقيني من صحة المعاملة؟
ب ـ على فرض البناء من صحة هذه المعاملة فهل نعامل ارباحها معاملة اسهم البنوك من تملك نصفها والتصدق بالنصف الآخر، ام تملكها كلها؟
الجواب
أ ـ اذا كان مقتضى الاتفاق المبرم مع المسؤولين عنها هو استثمار الأموال المدفوعة لهم في الاتجار بالسلع المحللة وهم يدعون رعاية الاتفاق والالتزام به فلا يعتني باحتمال تخلفهم عنه مالم يثبت بطريق معتبر شرعاً.
ب ـ يجوز لدافع المبلغ ان يتصرف في جميع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها ان تكون حصة كل من المالك والعامل معينة بنسبة مئوية من الربح كأن يكون (٢٥%) من الربح للمالك والباقي للعامل ولا يصح ان يجعل للمالك حصة معينة بنسبة مئوية من راس المال.
#المضاربة#صناديق_استثمار_بنكية_مشكوكة_الحلية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ