بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة علي نسبة من الربح، فهل يجوز الايداع فيها واخذ نسبة الربح والفائدة؟
الجواب
اذا كانت المعاملة مع الشركة علي سبيل المضاربة وتوفرت شروط صحتها واحتمل قيام الشركة المسلمة مفاد المضاربة فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الي النسبة المئوية من الارباح.