ما هي الأمور المسموحة للمتطوّعين باستخدامها في جمعيّة خيريّة؟ وما هي الأمور المسموحة للعامل بأجر باستخدامها في جمعيّة خيريّة، مثل الهاتف والكهرباء وأوراق الطباعة والكمبيوتر وغيرها؟
الجواب
إذا تمّ تحصيل الوسائل المذكورة من التبرّعات العامّة أو الخاصّة بهذا الشأن فلا مانع من استخدامها حسب ما تدعو إليه الحاجة من دون فرق بين المتطوّع بعمله والأجير.