الجواب
١ ـ اذا توقف الفحص علي لمسه لبدنها من دون حائل او النظر الي شيء مما يحرم النظر اليه اختياراً ـ اي ما عدا الوجه والكفين ـ لم يجز لها ذلك.
٢ ـ اذا كانت مضطرة الي المعالجةو كان الطبيب ارفق بعلاجها جاز لها ذلك.
٣ ـ اذا اقتضته ضرورة الفحص جاز لها الكشف بمقدارها.
٤ ـ اذا كان الفحص او المعالجة متوقفاً علي شيء من ذلك جاز في حدود ما تقتضيه الضرورة لا أزيد.