حجيّة التقليد لا بدّ أن تنتهي إلى الاجتهاد، فما الحكم في تقليد العوام الذين لا يلتفتون إلى ذلك فهم يقلّدون تقليداً للآباء أو العلماء؟
الجواب
أصل التقليد بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم أمر ارتكازي، وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة في جميع موارد الحاجة إليهم، فإن كان من رجع إليه (العامي) واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العمليّة فهو يقطع بحجيّة فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه.
نعم، ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجيّة إلّا إذا أفتى الواحد للجميع بعدم اعتبارها.