استفتاء 4801 — الأحكام الشرعيّة

في الرسالة العملية مسائل كثيرة يذكر فيها لزوم الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه، مثل مسألة تعيين الولي على القصّر ومسألة المال المجهول مالكه وكذلك اللقطة وما شابهها.
هل المقصود بالحاكم الشرعي في هذه المسائل هو الأعلم من الفقهاء فكما يجب الرجوع إليه في التقليد كذلك يجب مراجعته في هذه المسائل وأمثالها، أم يجوز الرجوع في غير التقليد إلى المجتهد الجامع للشرائط وإن لم يكن هو الأعلم ولا يقلّده المكلّف؟
الجواب
المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا: الفقيه الجامع لشروط التقليد، إلّا في بعض الموارد حيث إنّ المقصود فيها هو الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة كما في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس، وإرث من لا وارث له، وأموال الحكومة في الدول الإسلامية ممّا قد يطلق عليها مجهول المالك.
#الأحكام_الشرعية#المقصود_بالحاكم_الشرعي_بمسائل_الاستئذان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ