إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ولم تتمكن من الاغتسال لمرض أو غيره من الأعذار، فهل يكفيها تيمّم واحد ثمّ تتوضأ لبقيّة الصلوات أم يجب عليها التيمّم لكلّ صلاة مع الوضوء مادام العذر مستمرّاً؟
الجواب
إذا أحدثت بالأصغر فعليها ــ على المختار ــ تجديد التيمّم ولايجب ضمّ الوضوء إليه.
وعلى المختار عند السيد الخوئي (قدس سره) يجبان معاً، فتتيمّم بدلاً عن الغُسل وتتوضّأ، وهذا هو الأحوط الأولى.