ما الوظيفة العملية للمراة التي فاجاها الحيض في المسجد بحيث سرت النجاسة الى ارض المسجد حال كون الصلاة قائمة جماعة، فهل يجب عليها الخروج والاعلام ام يجب عليها المكث بقصد ازالة النجاسة ام الواجب عليها هو الخروج فقط، هل يجوز لها ان تحدد موضع النجاسة فقط ثم تبادر بالخروج الي حيث طهارتها لترجع بعد ذلك وتزيل النجاسة،
وهل هناك فرق بين كون الدم والذي اصاب المسجد قليلاً وبين كونه كثيراً علماً ان الروايات الواردة في خصوص الدماء الثلاثة تفيد عدم الرخصة من الشارع في القليل منها بغض النظر عن الكثير والذي هو بالاولى؟
الجواب
اذا استلزم التاخير في ازالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فان تمكنت من الاعلام المؤدي الى الازالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً والا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث على المقدار الذي تتوقف عليه ازالة ما ترتفع بازالته الهتك، واما اذا لم يستلزم التاخير الهتك فيلزمها الخروج ولا يلزمها الاعلام، ولو بقيت النجاسة الى ما بعد نقائها فعليها المبادرة الى الاغتسال وتطهير الموضع.