من المعروف أن قبلة مَن يصلي راكباً علي دابة او سيارة تكون حيث اتجهت به دابته أو سيارته، فهل يغير الالتفات ببدنه او بخصوص وجهه عن قبلته بصحة صلاته؟
الجواب
في كون قبلته الجهة التي تتجه اليها الدابة او السيارة بحيث تبطل صلاة الجالس علي خلاف تلك الجهة تأمل بل منع ولكن الاحوط مع ذلك عدم الالتفات اختياراً عن الجهة التي اتجه اليها في ابتداء الصلاة ما لم يكن لتحري القبلة.هذا في النافلة واما في الفريضة فلابدّ من مراعاة الاستقبال علي الوجه المذكور في تعليقة العروة.