إذا جمع المكلَّف بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فهل يسقط عنه الأذان للفريضة الثانية، وهل يكون سقوطه عزيمة أم رخصة؟ ثم إذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير أو بمثل تسبيحة الزهراء (عليها السلام) فهل يؤذِّن للصلاة الثانية؟
الجواب
المختار سقوط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما وأذّن للأولى، وفي كون السقوط رخصة أو عزيمة تأمّل فالأحوط تركه بداعي المشروعيّة، ولا يكفي في عدم السقوط الفصل بمجرد قراءة تسبيح الزهراء (عليها السلام) والتعقيبات المختصرة، ولا يبعد كفاية الفصل بالنافلة والتعقيبات المتعارفة للأذان لصلاة العشاء.