اذا خرج من الانسان دم جرح او قرح قبل الصلاة أو في اثنائها وكان أقل من الدرهم ولم يكن تطهيره حرجيّاً، فهل يلزم التطهير ام يعفي عنه لانه اقل من الدرهم؟
الجواب
يُعفي عنه في مفروض السؤال مطلقاً بل يعفي عنه اذا كان اكثر من الدرهم ايضاً بشرط ان يكون للجرح او القرح ثبات واستقرار.