استفتاء 5303 — الحج

المعروف عندنا أنّ من يذهب مع الحملدار لأداء فريضة الحج المباركة يتحمّل هذا الحملدار المسؤوليّة الشرعيّة عن بطلان الحج بالنسبة لأيّ مكلّف:
١ـ هل هذا المتعارف عندنا نافذ في الشريعة المقدّسة وعلى من تقع المسؤوليّة؟
٢ـ بماذا تنصحون المعرفين والحجاج وفقاً لإجابتكم السابقة؟
الجواب
١ـ إذا كان ما يتمّ استيجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الأماكن المقدّسة مقيّداً بإرشاده إلى وظائفه الشرعيّة في أداء المناسك فمع تخلّف الحملدار عن أداء مهمّة الإرشاد على وجهها لا يستحقّ شيئاً على عمله، وأمّا إذا كان الإرشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتّفاق المُبرم معه فمع تخلّفه عنه يحقّ للحاج فسخ العقد، وعليه حينئذٍ أجرة المثل للخدمات التي أدّاها له الحملدار.
وفي كلّ الأحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج ــ ولو من جهة تقصير الحملدار في إرشاده إلى وظيفته ــ إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمّته، وعليه الإعادة في عامٍ لاحق إذا كان حجّة الإسلام أو نحوها.
٢ـ إذا كان الحملدار يتعهّد لأفراد الحملة بإرشادهم إلى وظائفهم الشرعيّة في أداء المناسك ــ بأحد الوجهين المتقدّمين ــ فعليه أن يكون حريصاً على أداء هذه المهمّة ولو بالاستعانة بمرشدين دينيّين.
#الحج#مسؤولية_الحملدار_عن_إرشاد_الحاج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ