اعمال عمرة التمتع بعد الاحرام وهي (الطواف وصلاته ثم السعي ثم التقصير) هل يجب ان تتم هذه الاعمال في يوم واحدٍ (اي خلال اربع وعشرين ساعة) ابتداء من طلوع الفجر ومروراً بنهار ذلك اليوم ثم بالليلة التي تليه ثم ينتهي وقت العمرة بطلوع فجر اليوم الثاني؟ ام يجوز ان يؤتى ببعض اعمال العمرة في يوم، ثم يؤتى بالبعض الاخر في اليوم التالي؟ كأن ياتي بالطواف وصلاته ليلاً، ثم يأتي بالسعي والتقصير نهاراً في حال الاختيار او في حال الاضطرار؟
الجواب
لا يجب الاتيان باعمال العمرة في يوم وليلة نعم يجب عليه الاحوط المبادرة الى صلاة الطواف بعد الاتيان به كما لا يجوز تاخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته الي الغد ولكن اذا اتى بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلاباس ان يؤخر السعي الى مابعد فريضة الفجر، واما التقصير فيجوز الاتيان به في اي زمان شاء ، ومن ذلك يظهر انه لايجوز لمن اتى بالطواف وصلاته في اوائل الليل مثلاً ان يؤخر السعي اختياراً الى النهار واما في حال الضرورة فلا باس به.