المشهور ان كل الشكوك الحادثة في الطواف الواجب وكذا الزيادة والنقيصة فيه موجب لاعادته ومحكوم عليه بالبطلان بسببها سوي الشك بين السابع والثامن، فالسوال: ما هو الموقع الذي يكون الطواف مع حصول هذا الشك فيه صحيحاً ام انه صحيح مطلقاً ويجب قطعه اينما حصل او يجب اكماله الي الحجر الاسود مطلقاً؟
الجواب
اذا شك بين السبعة والثمانية بعد نهاية الشوط حكم بصحة طوافه واما لوكان شكه في اثناء الشوط فالاظهر بطلان الطواف.