هل يجب العودة الى منى يوم الثاني عشر لمن عرف انه لايدرك الزوال فيها كمن خرج منه صباحاً ليطوف واخذه الزحام؟
الجواب
اذا خلف فيها ما يقتضي العود لزمه العود ليكون نفره منه قبل الغروب من اليوم نفسه او بعد الرمي من نهار اليوم الثالث عشر، والاحوط لزوماً ان يعود وان لم يخلف فيها ما يقتضي العود، وبالجملة ليس المناط ادراك الزوال في منى في اليوم الثاني عشر بل عدم النفر قبل الزوال من ذلك اليوم فيجوز ان يرجع بعد الزوال ليكون نفره عقيب ذلك.