استفتاء 5642 — الزكاة

إذا تعاقد صاحب الزرع مع صاحب مكينة أن يسقي له الحنطة وله نسبة مئوية من الحاصل كالثلث مثلاً فهل يحقّ له استثناء هذا الثلث من النصاب؟ وهل يجب عليه إخراج زكاته أو يكون ذلك على صاحب المكينة؟
الجواب
في الفرض المذكور إنّما يملك صاحب البذر ثلثاً الحاصل فقط وأمّا الثالث فهو ملك لصاحب الماكنة بموجب العقد المذكور، و عليه فيعتبر في وجوب الزكاة في حصّة كلّ منهما بلوغ النصاب في حصّته ولا يجب على صاحب البذر أداء زكاة حصة الآخر، والله الموفق.
#الزكاة#زكاة_حصة_شريك_سقي_الزرع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ