الجواب
الغش وان حرم لا تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع ، إلاّ في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما ، فانه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع ، هذا اذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش. واما إذا وقعت على الكلي في الذمة وحصل الغش فى مرحلة الوفاء فللمغشوش ان يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه.