المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← المرأة - الحجاب
استفتاء 5945 — المرأة - الحجاب
إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟
الجواب
لا يجب، نعم إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد، فلا يجوز لبسه فيه.
#المرأة_الحجاب
#النقاب_ولباس_الشهرة_حسب_البلد
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 1590 — المرأة - الحجاب
استفتاء 3068 — المرأة - الحجاب
استفتاء 3182 — المرأة - الحجاب
استفتاء 3343 — المرأة - الحجاب
استفتاء 3344 — المرأة - الحجاب
استفتاء 3346 — المرأة - الحجاب
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ