الجواب
يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت، جازأن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس، بشرط أن يغتسل هو أولاً، ثم يغسل الميت ثانياً، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل.