المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← القضاء
استفتاء 6206 — القضاء
ما حكم تصدي المرأة لأمر القضاء أو ما يتقدمه من التحقيق في الدعاوي الحقوقية والجزائية والأمور الحسبية، أو ما يتعقبه من إبلاغ الحكم أو تنفيذه؟
الجواب
ليس لها الحكم في المنازعات ولكن لا مانع من تصديها لمقدماته وما يتعقبه من الأمور المذكورة.
#القضاء
#عدم_جواز_تصدي_المرأة_للحكم_بالمنازعات
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 4085 — القضاء
استفتاء 6207 — القضاء
استفتاء 6208 — القضاء
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ