اذا طلبت المراة الطلاق فهل لها الحق شرعا ان تاخذ المؤخر فكان جوابكم نعم لها الحق ولكن المعلومات التي لدي ان المراة اذا طلبت هي الطلاق لا يحق لها ان تاخذ المؤخر وعليها ان ترد المقدم افيدونا بايضاح ؟
الجواب
اذا كان طلبت الطلاق عن كراهة منها لزوجها وأراد الزوج أن يطلقها طلاقاً خلعياً فهو يتوقف على أن تبذل المهر ثم يقبله الزوج فيطلق إن شاء.