إذا لم يأتِ المستأجر للصلاة بما يقتضيه الإطلاق كالأذان والإقامة جهلاً بالحكم فما وظيفته؟
الجواب
الظاهر أنه لا يستحق الأجرة على عمله ولا يقاس ذلك بصورة النسيان فمع اليقين بفراغ ذمة الميت بما أتى به تبطل الإجارة وإلا فلا موجب لبطلانها إذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفرغاً في الواقع.