استفتاء 6361 — الصلاة الاستئجاريّة والنيابيّة

إذا لم يأتِ المستأجر للصلاة بما يقتضيه الإطلاق كالأذان والإقامة جهلاً بالحكم فما وظيفته؟
الجواب
الظاهر أنه لا يستحق الأجرة على عمله ولا يقاس ذلك بصورة النسيان فمع اليقين بفراغ ذمة الميت بما أتى به تبطل الإجارة وإلا فلا موجب لبطلانها إذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفرغاً في الواقع.
#الصلاة_الاستئجارية_والنيابية#ترك_الأذان_بالإجارة_المطلقة_جهلاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ