استفتاء 6412 — الصلاة - الركوع

ورد في منهاج الصالحين ـ العبادات في واجبات الركوع:
(الثالث : المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره)
أ ـ فما مقدار مدة المكث المطلوبة؟
أيكفي مجرد المكث و لو للحظة؟ أم لا بد أن تكون مساوية لمدة الذكر؟
ب ـ هل تجب الطمأنينة خلال المكث المزبور؟ بمعنى ألا يكفي المصلي احتساب مدة المكث منذ بلوغه حد الركوع و إن لم يستقر؟
الجواب
يجب المكث بمقدار الذكر الواجب لا أكثر وهو صريح العبارة وتجب الطمأنينة (اي الاستقرار ) حال الذكر.
#الركوع#مقدار_المكث_للذكر_الواجب_بالركوع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ