المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الخمس في الحج
استفتاء 6602 — الخمس في الحج
من بذلت له كُلفة الحج من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل، هل يجب على المبذول له إخراج خمسه؟
الجواب
لا يجب إذا كان الباذل ممّن لا يخمّس.
#الخمس_في_الحج
#عدم_خمس_كلفة_حج_بذلها_من_لا_يخمس
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 6596 — الخمس في الحج
استفتاء 6598 — الخمس في الحج
استفتاء 6601 — الخمس في الحج
استفتاء 6603 — الخمس في الحج
استفتاء 6634 — الخمس في الحج
استفتاء 6635 — الخمس في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ