الجواب
يجوز الاقتراض المذكور، ولكن لا تعدّ الحجة حينئذٍ حجة الإسلام، إلّا إذا كان عندك من المال ما يعادل القرض أو أكثر منه.
نعم، يجوز لك أن تهب المال لزوجتك ثمّ هي تبذل لك ما تحجّ به، فيجزيك عن حجة الإسلام ولو كنت مديناً إذا لم يمنع الحج عن أداء الدين في وقته.