هل يجوز تشريح الجنين المسلم قبل بلوغه أربعة أشهر وقبل ولوج الروح فيه أو قبل تماميّة خلقته؟
الجواب
لا يجوز إلّا في بداية نشوئه حيث يعدّ قطعة لحم، وفي الفرض الأوّل تجب الدية على قطع أعضاء بدنه وإن لم تتكامل، كما لو لم تتمّ خلقته وإن نمت عظامه حيث تكون ديته ثمانين ديناراً.