استفتاء 6925 — النفاس

هل يجب على النفساء أن تغتسل من عشرة أيام ؟ وهل يجب عليها تطهير ملابسها إذا كانت غير متسخة بالدم ؟
الجواب
نعم إذا انقطع الدم على العشرة واما إذا تجاوز دمها العشرة وكان دماً واحداً فنفاسها يكون بعدد عادتها فتغسل بعده والباقي يكون استحاضة واذا تعدد ما تراه من الدم فما تراه ايام عادتها نفاس والاحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة بعد الاغتسال الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة حتى تتجاوز العشرة، ولا يجب عليها تطهير ملابسها إذا لم تكن متنجسة.
#النفاس#اغتسال_النفساء_بعد_العشرة_وتطهير_ثيابها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ