الجواب
الغناء حرام فعله واستماعه والتكسّب به ، والظاهر أنه الكلام اللهوي - شعراً كان أونثراً- الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهوواللعب ، وفي مقومية الترجيع والمدّ له إشكال ، والعبرة بالصدق العرفي ، ولايجوز أن يقرأ بهذه الالحان القران المجيد والأدعية والاذكار ونحوها ، بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوباً.
وقد يستثنى من الغناء المحرّم : غناء في الاعراس إذا لم يضمّ محرّم آخر من الضرب بالطبل والتكلّم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء ، وسماع اصواتهنّ على نحويوجب تهيّج الشهوة ، ولكن هذا الاستثناء لا يخلوعن إشكال ، وأمّا الحداء المتعارف فليس بغناء ، ولابأس به ، كما لا بأس بما يشكّ - من جهة الشبهة المصداقيّة - في كونه غناء أوما بحكمه. وأما الموسيقى فما كان منها مناسباً لمجالس اللهوواللعب كما هوالحال فيما يعزف بآلات الطرب ، كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها ، فهي محرّمة كالغناء ، وأمّا غيرها كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة فالاحوط الاولى الاجتناب عنها أيضاً.