المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← السعي في الحج
استفتاء 7667 — السعي في الحج
إذا أتى المكلّف بالطواف أوّل طلوع الشمس أو أوّل غروبها، فهل يجوز له أن يؤخّر السعي إلى قبل الغروب من الغد؟
الجواب
لا يجوز في حال الاختيار التأخير إلى الغد، ولا بأس بالتأخير بضع ساعات.
#السعي_في_الحج
#عدم_جواز_تأخير_السعي_لليوم_التالي_اختياراً
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5367 — السعي في الحج
استفتاء 5368 — السعي في الحج
استفتاء 5369 — السعي في الحج
استفتاء 6187 — السعي في الحج
استفتاء 7688 — السعي في الحج
استفتاء 7689 — السعي في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ