استفتاء 8047 — صلاة الآيات

ذكرتم في مسألة ٧٠٣ من المنهاج (إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله لم يجب القضاء) وذكرتم في المسألة ٧١٤ من المنهاج أيضاً (يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من أخبار الرصدي أو غيره من المناشيء العقلائية ) :
١- هل أخبار الرصدي المسبق أي قبل وقوع الكسوف مثلاً يدخل تحت عنوان العلم بحيث يجب القضاء في الكسوف الجزئي ؟ وهل ذلك يدخل تحت باب العلم المعلق إذا افترض؟
٢- وهل يعتبر إخبار الرصدي حجة حتى ولو لم يبعث إطمئناناً لدى المكلف؟ وهل يشترط فيه حين حجته إذا كان مما يبعث الاطمئنان أن يكون ثقة أو عادلاً؟
٣- وهل الشياع المتحصل بعد إخبار الرصدي عبر الصحف وغيرها كان في بعث الاطمئنان ؟
٤- عند تضيق وقتها ولم يمكن المكلف من الإتيان بها إلا في السيارة مثلاً بالإيماء ، فهل تصح منه تلك الصلاة؟ وهل يكفي التيمم حين تضيق الوقت؟
٥- لو كان المكلف شاك في حدوث الكسوف وخاض المكلف من التحقق من ذلك بنفسه أو بغيره من الضرر لما يلزم في بعض الأحيان من تأثير الأشعة على البصر أو كانت المرأة حاملاً وفاقت من تأثيره على الجنين أو نفسها ، فهل يجب عليها الإتيان بالصلاة بما في الذمة وإذا لم تأتِ بها فهل عليها القضاء إذا كان جزئياً ؟
٦- ما المراد منه المناشيء العقلائية في إثبات الكسوف؟
٧- ذكرتم في الفصل السادس في المنهاج (١) حول ثبوت الهلال أنه لا يثبت بقول المنجمين، فهل يفرق بين المنجمين وبين الرصديين ، وهل يمكن ثبوت الهلال بالرصدي كما هو في الكسوف ؟
الجواب
ج ١ ـ أخبار الرصدي بوقوع الكسوف في وقت معين وان كان موجباً للعلم والأطمينان أحيانا إلاً أن من المحتمل كون الدخيل في موضوع وجوب القضاء فيما إذا لم يكن القرص محترقاً بتمامه هو العلم بالكسوف في زمان حصوله لا الأعم منه ومن العلم المسبق ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط بالقضاء فيما لو لم يصل إلى تمام الانجلاء مع العلم بوقوعه مسبقاً لغفلة أو غيرها .
ج ٢ - لا حجية لإخبار الرصدي من حيث هو ولكن إذا أدى الى الاطمينان بما أخبر به كان الاطمينان حجة ولا دخالة لعدالة الرصدي في ذلك بخلاف وثاقته وخبرويته التامة.
ج ٣ - يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد والأشخاص فقد يوجب الاطمينان في مورد لشخص ولا يوجبه له في مورد آخر أو في نفس ذلك المورد لغيره.
ج ٤ - صح منه بالإيماء إذا لم يتمكن من النزول من السيارة وأدائها على الوجه الاختياري ولم يتمكن أيضاً من أدائها في نفس السيارة مشتملة على الركوع والسجود الحقيقيين ، وهكذا يكفي التيمم إذا خاف فوت الوقت باستعمال الماء في تحصيل الطهارة .
ج ٥ - لا يجب الفحص مع الشك من تحقق الكسوف كما لا يجب الإتيان بصلاته أحتياطاً ، ولو علم بتحقق بعد الانجلاء لم يجب القضاء مع عدم احتراق القرص بتمامه .
ج ٦ - المقصود بالمناشيء العقلائية لحصول الاطمينان بتحقق الكسوف هي المبادئ الصالحة لحصول الاطمينان به من نظر العقلاء كأخبار الرصدي مثلاً بخلاف الرؤيا ونحوها ما لا يصلح لذلك في نظرهم.
ج ٧ - المقصود بالمنجم والرصدي واحد،ولا حجية لقولهما تعبداً، أي لا عبرة بقول المنجم إلا اذا اورث الاطمئنان بكون الهلال موجوداً في الافق المحلي على نحو قابل للرؤية بالعين المجردة لولا الموانع من غيم ونحوه، ولا عبرة بقول الرصدي إلا اذا اورث الاطمئنان باحتراق جزء من القرص بحيث يكون قابلاً للرؤية بالعين المجردة في بلد المكلف لولا الموانع . والعبرة في دخول الشهر الهلالي شرعاً بتحقق الرؤية الفعلية للهلال ولا أثر لأخبار الرصدي بأمكان الرؤية وان أورث الاطمينان وبذلك يختلف عن مسألة الكسوف .
#صلاة_الآيات#إثبات_الكسوف_بأخبار_الرصدي_والاطمئنان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ