الجواب
إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره بالتقليم بناءً على الاكتفاء به في التقصير، وإذا كان تقصيره بقصّ شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثماً، وأمّا الجاهل والناسي فلا شيء عليهما. وعلى كلّ تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثمّ التقصير، هذا في العمرة المفردة.
وأمّا في عمرة التمتّع فالحكم كذلك إلّا فيمن نسي السعي فقصّر للإحلال من إحرامه، فإنّه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.