ما حكم لبس المرأة العباءة التي توضع على الكتف مع رفض زوجها لذلك؟ وهل يجوز أن تتعطّر المرأة وتتزّين لغير زوجها والخروج من البيت مع رفض زوجها لذلك؟
الجواب
إذا لم تستر مفاتن البدن أو كان موجبة لإثارة الافتتان عند عامّة الناس فلا يجوز، ولا يجوز لها الظهور بوجه مزيّن بالمكياج أو أن تتعطّر بنحو مثير مطلقاً، وللزوج أن لا يأذن لزوجته من الخروج من البيت إلّا بالنحو الذي يريده.