المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← بيع السلف
استفتاء 9054 — بيع السلف
هل يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً؟
الجواب
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما، كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ــ على تفصيل مذكور في الأمر السابع من شرائط بيع السلف ــ والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
#بيع_السلف
#بيع_الذهب_والفضة_سلفاً
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5818 — بيع السلف
استفتاء 9053 — بيع السلف
استفتاء 9055 — بيع السلف
استفتاء 20951 — السلف
استفتاء 20952 — السلف
استفتاء 20953 — السلف
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ